الشيخ الأنصاري
27
فرائد الأصول
أو طهارة شئ أو رطوبة ثوب ( 1 ) أو نحو ذلك - وقد يكون عدميا . وهو على قسمين : أحدهما : عدم اشتغال الذمة بتكليف شرعي ، ويسمى عند بعضهم ( 2 ) ب : " البراءة الأصلية " و " أصالة النفي " . والثاني : غيره ، كعدم نقل اللفظ عن معناه ، وعدم القرينة ، وعدم موت زيد ورطوبة الثوب وحدوث موجب الوضوء أو الغسل ، ونحو ذلك . ولا خلاف في كون الوجودي محل النزاع . وأما العدمي ، فقد مال الأستاذ ( 3 ) ( قدس سره ) إلى عدم الخلاف فيه ، تبعا لما حكاه عن أستاذه السيد صاحب الرياض ( رحمه الله ) : من دعوى الإجماع على اعتباره في العدميات . واستشهد على ذلك - بعد نقل الإجماع المذكور - باستقرار سيرة العلماء على التمسك بالأصول العدمية ، مثل : أصالة عدم القرينة والنقل والاشتراك وغير ذلك ، وببنائهم هذه المسألة على كفاية العلة المحدثة للإبقاء .
--> ( 1 ) في ( ر ) بدل " طهارة شئ أو رطوبة ثوب " : " طهارته أو رطوبته " ، وفي ( ت ) ، ( ص ) و ( ه ) : " طهارته أو رطوبة ثوب " . ( 2 ) مثل المحقق في المعتبر 1 : 32 ، والشهيد الأول في القواعد والفوائد 1 : 132 ، والشهيد الثاني في تمهيد القواعد : 271 ، والفاضل الجواد في غاية المأمول ( مخطوط ) : الورقة 128 ، والمحدث البحراني في الدرر النجفية : 34 ، والحدائق 1 : 51 . ( 3 ) هو المحقق شريف العلماء المازندراني ، انظر تقريرات درسه في ضوابط الأصول : 351 .